The laws of Halal and Haram Animals

Rules of Hallal Animal

Allah Ta’ala has granted us human beings with innumerable blessings and bounties. He has made us the best of creation and made other creations subservient to us. Consider the following verses:

 

  • “Allah is the one who created the skies and the earth and sent down rain from the skies produced thereby some fruits as provision for you.” (14:32) 

 

 

  • “And He has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is on the earth – all from Him.” (45:13) 

 

  • “And indeed, for you in livestock is a lesson. We give you drink from that which is in their bellies, and for you in them are numerous benefits, and from them you eat.” (23:21) 

 

  • “Do they not see that We have created for them from what We have made, grazing livestock, and [then] they are their owners? And We have tamed them for them, so some of them they ride, and some of them they eat.” (36:71-72) 

 

However, this does not mean that we can consume anything we wish. Allah Ta’ala has set boundaries for us to adhere to. There are some things that He has declared impermissible in the Holy Quran such as swine (pig) and intoxicants. We may not be able to understand the reasoning behind certain laws and ordainments of Allah Ta’ala, but He alone is the All-Knowing, All-Merciful; the best to decide what is beneficial and harmful for us.

 

This paper hopes to expound on which animals and creatures are permissible and impermissible for us Muslims to consume in the Hanafi school of thought based on the Quran, Ahadith and texts of the illustrious Fuqahaa. A list of permissible and impermissible animals will be provided at the end of the paper.

 

Sea Animals 

 

All animals and species that are born and live in the sea/ ocean/ water are impermissible to consume with the exception of all fish. This means that animals such as octopus, dolphins, oysters, clams and crabs are impermissible to consume even though they live in the water whereas animals such as sharks, eels, cod, salmon etc. are permissible to consume regardless of their diet because they are classified as fish.

 

Miscellaneous rulings regarding fish:

 

  • The only time when fish will be impermissible to consume is when it is taafi (floating) i.e. dies a natural death and floats on the water. If it dies due to any external factor such as heat, cold, an attack from a sea bird (stork etc.), being thrown to the shore, being trapped in a fishing net, colliding with rocks, etc. it will be permissible to consume.

 

  • If a fish is found in the stomach of a dead fish, it will be permissible to consume.

 

  • The water a fish lives in will not affect the permissibility of the consumption of the fish, even if the water is impure.

 

  • There is a difference of opinion amongst the Hanafi scholars in the matter of prawns. Some are of the opinion that they were previously termed as fish (samak) amongst the Arabs therefore they are permissible. Others are of the opinion that they are not fish; rather they are crustaceans therefore impermissible.

 

Due to this difference of opinion, while there a leeway to consume prawns, it is advisable and taqwa to abstain.

 

Note: Sea animals other than fish are makruh tahrimi not haram. (This is mostly a semantic difference, they are still impermissible to consume.)

 

Note: Fish do not need to be slaughtered before they can be consumed.

 

Land Animals

 

The Fuqahaa state that land animals can be classified into three groups:

 

1. Animals that have no blood, (no red ‘blood’) creatures such as hornets, wasps, spiders, beetles, and scorpions. All animals that fit into this category are impermissible to consume with the exception of locusts because of the numerous Ahadith that have been narrated regarding its permissibility.
2. Animals that don’t have ‘flowing blood’, (dame saail); (blood that gushes out when they are slaughtered) rodents, amphibians and reptiles. All animals that fit into this group are impermissible to consume such as snakes, geckos, tortoise, alligators, lizards, mice, hedgehogs, frogs, insects, creepy crawlies, rodents and reptiles. 

 

One of the reasons of the impermissibility of these animals is that for an animal to be Halal in Shariah, dhakat (slaughter) has to take place, and for dhakat (slaughter) to be valid, there must be inhaar ud dam (gushing blood after the slaughter). This is not possible in these animals.

 

Another reason is that these animals are considered to be khabeeth (naturally disliked) as they generally tend to eat dirt, filth and najaasaat (impurities) and Allah Ta’ala has prohibited khabaaith. Consider the following verse.

 

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

(7:157)

Translation: “And making Halal (lawful and permissible) for them wholesome things and prohibiting for them impure things (khabaa’ith)”.

 

There is no difference of opinion amongst the Four Imams (Imam Abu Hanifa, Shafi, Ahmad and Malik radhiallahu anhum) in regards to the abovementioned animals with the exception of lizards which is Halal according to Imam Shafi radhiallahu anhu.

 

Note: The ruling for amphibians is that the laws of land/sea animals will be applied to it respectively depending on where it is born. So if the amphibian is born in sea and lives on the land, it will fall under the category of sea animals, and if it is born on the land and lives in the sea, it will fall under the category of land animals and the appropriate rulings will apply.

 

3. Animals that have flowing blood:

Hereunder are the relevant principles:

 

  • All species of cows (bulls, bison, mountain cows and buffalos), camels and sheep are permissible to consume.

 

  • All animals that have sharp teeth, fangs, tusks and canine teeth that they attack with and use as ‘weapons’ are impermissible to consume. If the animals in this category are predators, they will be Haram to consume such as lions, tigers, hyenas, jackals, weasels and otters. If the animals just attack with their teeth/fangs/tusks but are not predators, they will be makruh tahrimi (prohibitively disliked) to consume them such as elephants and hippos.

 

  • Animals that don’t fall in the aforementioned impermissible categories such as giraffes, deer, addax and moose will be permissible to consume.

 

  • Animals that burrow and/or live underground such as badgers, armadillos and moles are impermissible to consume.

 

  • Rabbits, hares and other small animals that are not carnivorous and do not eat insects and/or filth and are not rodents are permissible to consume.

 

  • Insectivores (animals that eat insects) are impermissible to consume such as anteaters, shrews and tenrec.

 

  • Monkeys, gorillas, chimps, orang-utans and primates are impermissible to consume.

 

  • If an animal is a hybrid (as a result of cross breeding etc.) the ruling of the mother will apply e.g. If a donkey and a zebra copulate, the ruling of the mother will apply to it; if the mother was the donkey, it will be impermissible to consume, and if the mother was a zebra, then it will be permissible to consume.

 

  • Domesticated donkeys are impermissible to consume due to the Ahadith that have been narrated stating their impermissibility. Zebras and wild ass are permissible to consume.

 

  • There is a difference of opinion amongst the Ahnaf about the ruling of eating horse meat. Imam Muhammad and Abu Yusuf rahmatullahi alaihima are of the opinion that it is permissible to consume horse meat whereas Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi is of the opinion that it is makruh tahrimi (prohibitively disliked).  It has been narrated that Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi withdrew from his opinion and retracted to the view of Imam Abu Yusuf and Muhammad rahmatullahi alaihima three days before his demise.

 

Keeping all this in mind, we conclude that slaughtering a horse is makruh tahrimi. However, if a horse has already been slaughtered or if the meat is already available to consume, its consumption will be permissible. For example, a person travels to a foreign country or goes to a restaurant where horse meat is readily available, it will be permissible to consume.

 

Note: All the aforementioned animals stated to be permissible to consume will only be so if they are slaughtered in accordance to the laws of Shariah (Islamic dhabah, tasmiyah etc must take place).

 

Note: The following parts of a Halal animal are impermissible to consume: flowing blood, penis, testicles, vulva, glands, urinary bladder and gall bladder.

 

Birds

The principle in determining which birds are permissible and which are impermissible to consume is as follows:

 

Birds that hunt with their talons/claws/hooks are impermissible to consume such as eagles, falcons, kites and gledes.

 

  • Birds that use their beaks/bills/mouths to catch prey (fish etc.) such as storks and pelican are permissible to consume.

 

  • Birds whose diets consist solely of carrion or filth such as vultures and certain crows are impermissible to consume.

 

  • Birds whose diets consist of both carrion/filth AND seeds/bird feed will be permissible to consume such as certain chickens and crows. However, if the foul diet causes the meat to smell bad and repugnant, it will be makruh to consume.

 

  • Birds whose diets solely consist of seeds/grains and bird feed etc. (no carrion or filth) will be permissible to consume such as certain chickens and crows.

 

The above mentioned masaail have been extracted from the following references:

 

 مختصرالقدوري، ص٩٦-٩٧، موسسة الريان
 الجامع الصغير، ص٤٧٥، أدارة القرآن
 النتف في الفتاوى، ص١٤٩-١٥١، دار الكتب العلمية
 الدر المختار، ص٦٤٢، دار الكتب العلمية
 كنز الدقائق، ص٦٠١، دار البشاءر الاسلامية
 فتاوى قاضيخان، ج٣، ص٢٤٥-٢٤٧، دار الكتب العلمية
 الفتاوى السراجية، ص٣٧٥-٣٧٧، زمزم
 الهدايه، ج٤، ص١٠١-١٠٤، دار الفرفور
 المبسوط للسرخسي، ج١١، ص٢٢٠، دار المعرفة
 المحيط البرهاني، ج٨، ص٤١٥-٤١٦، ادارة القرآن
 الفتاوى التاترخانية، ج١٨، ص٤٤٤-٤٥٢، مكتبة زكريا
 بدائع الصنائع، ج٦، ص١٧٣-١٩٦، دار الكتب العلمية
 البناية، ج١٤، ص٢٩٩-٣٣٧، المكتبة الحقانية
 الفتاوى الهندية، ج٥، ص٢٨٩-٢٩٠، مكتبة رشيدية
 رد المحتار، ج٩، ص٥٠٧-٥١٣، دار المعرفة
 فقه السنة، ج٣، ص٢٨٦، دار الكتب العربي
 زبد الأحكام في أكل لحم الحيوان، دار البيروتي
 شرح مختصر الطحاوي، ج٧، ص٢٧٣-٣٠٤، دار البشاءر الاسلامية
 حاشية الطحطاوي على الدر المختار، ج٤، ص١٥٤- ١٥٩، غير المطبوع
 منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه، دار البشاءر الاسلامية
 حكم الاسلام في أكل لحوم الخيل، دار ابن حزم
 وغير ذلك من كتب الفقه والحديث

 

Below is a detailed; albeit not extensive; chart of Halal and Haram animals in alphabetical order according to the Hanafi madh-hab based on the above mentioned principles.

 

Halal Animals

Permissible To Consume

Haram Animals

Impermissible To Consume

  • Addax
  • Albatross
  • All types of samak (fish)
  • Alpaca
  • Anglerfish
  • Antelope
  • Argali
  • Barracuda
  • Birds without talons
  • Bison
  • Blackbird
  • Budgerigar
  • Buffalo
  • Bustard
  • Camels
  • Catfish
  • Chicken
  • Cormorant
  • Cow
  • Crane
  • Crow
  • Deer
  • Dogfish
  • Dove
  • Duck
  • Eels
  • Egret
  • Eland
  • Finch
  • Flamingo
  • Francolin
  • Gazelle
  • Geese
  • Gemsbok
  • Giraffe
  • Goat
  • Grebe
  • Gull
  • Hagfish
  • Hares
  • Heron
  • Heron
  • Hoopoe
  • Ibex
  • Ibis
  • Kangaroo
  • Kingfisher
  • Lamb
  • Llama
  • Locust
  • Loon
  • Mackerel
  • Magpie
  • Manta ray
  • Martlet
  • Moorhen
  • Moose
  • Nightingale
  • Oryx
  • Ostrich
  • Ox
  • Parrot
  • Partridge
  • Peacock
  • Pelican
  • Penguin
  • Petrel
  • Pigeon
  • Pigeon
  • Pika
  • Pike
  • Puffin
  • Quail
  • Rabbit
  • Reindeer
  • Ringdove/ woodpigeon
  • Roebuck
  • Roller
  • Rooster
  • Shark
  • Shearwater
  • Sheep
  • Small birds (sparrow, swallow, finch)
  • Snipe
  • Spoonbill
  • Springbok
  • Stag
  • Starling
  • Stingrays
  • Stork
  • Swan
  • Tern
  • Tern/ sea swallow
  • Thrush
  • Trout
  • Turkey
  • Turtledove
  • Wallaby
  • Waterbuck
  • Wildebeest
  • Wren
  • Zebra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Aardvark
  • Alligator
  • Animals that live underground/ ‘burrow?’
  • Ant
  • Anteater
  • Any sea animal other than ‘samak’ (fish)
  • Ape
  • Armadillo
  • Badger
  • Barnacle
  • Beaver
  • Bee
  • Beetle
  • Bilby
  • Birds with talons that use them to hunt
  • Black bear
  • Butterfly
  • Caecilians
  • Capybara
  • Cat
  • Caterpillar
  • Centipede
  • Chameleon
  • Cheetah
  • Chimpanzee
  • Chinchilla
  • Chipmunk
  • Cicada
  • Clam
  • Coati
  • Cockle
  • Cockroach
  • Cony
  • Cougar
  • Coyote
  • Coypu
  • Crab
  • Crawfish
  • Crayfish
  • Creepy crawlies – insects – bugs
  • Crocodile
  • Crow/ all birds that eat jeef only
  • Cuttlefish
  • Dingo
  • Dog
  • Dolphin
  • Donkey
  • Dormouse
  • Dragonfly
  • Dugong
  • Eagle
  • Earwig
  • Elephant
  • Ermine
  • Falcon
  • Fennec
  • Flea
  • Fly
  • Fox
  • Frog
  • Gecko
  • Gerbil
  • Gharial
  • Glede
  • Gopher
  • Gorilla
  • Grasshopper
  • Grizzly bear
  • Groundhog
  • Hamster
  • Harrier
  • Hawk
  • Hedgehog
  • Hippopotamus
  • Hornet
  • Hyena
  • Iguana
  • Jackal
  • Jaguar
  • Jellyfish
  • Jerboa
  • Kinkajou
  • Kite
  • Kitten
  • Komodo dragon
  • Krill
  • Ladybird
  • Leopard
  • Lice
  • Lion
  • Lizard
  • Lobster
  • Lynx
  • Mandrill
  • Marten
  • Mayfly
  • Mice
  • Millipede
  • Mink
  • Mole
  • Mongoose
  • Monkey
  • Mosquito
  • Moth
  • Mule
  • Muskrat
  • Mussel
  • Newt
  • Nutria
  • Octopus
  • Opossum
  • Orang-utan
  • Owl
  • Oyster
  • Panther
  • Peccary
  • Periwinkle
  • Pig
  • Pika
  • Polar bear
  • Porcupine
  • Praire dog
  • Racoon
  • Rat
  • Rodents
  • Sable
  • Salamander
  • Sannakji
  • Scallop
  • Scorpion
  • Sea snail
  • Sea squirt
  • Sea urchin
  • Seal
  • Shrew
  • Skunk
  • Slug
  • Snail
  • Snake
  • Spider
  • Sponge
  • Squid
  • Squirrel
  • Starfish
  • Stoat
  • Termite
  • Tick
  • Tiger
  • Toad
  • Tortoise/ turtle
  • Vermin/ pests
  • Vole
  • Vulture
  • Walrus
  • Wasp
  • Wasp
  • Weasel
  • Whelk
  • White abalone
  • Wolf
  • Wood louse
  • Worm

 

And Allah Ta’la Knows Best

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai Saheb

 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّه (2:173)

 

 ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك, ويكره اكل الطافي منها ولا بأس باكل الجريث 

(القدوري، ص497، مؤسسة الريان)

 

(وَلَا) يَحِلُّ (حَيَوَانٌ مَائِيٌّ إلَّا السَّمَكُ) الَّذِي مَاتَ بِآفَةٍ وَلَوْ مُتَوَلِّدًا فِي مَاءٍ نَجِسٍ

(الدر المختار، ص642، دار الكتب العلمية)

 

انواع السمك والجراد حلال ولا يشترط فيه الذكاة

(الفتاوى السراجية، ص376، زمزم)

 

وَالْمُسْتَوْحَشُ نَوْعَانِ: مِنْهَا صَيْدُ الْبَحْرِ لَا يَحِلُّ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهَا سِوَى السَّمَكِ

(المبسوط، ج11، ص220، دار المعرفة)

 

ثُمَّ جَمِيعُ أَنْوَاعِ السَّمَكِ حَلَالٌ الْجِرِّيثُ وَالْمَارِهِيجُ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ سِوَى السَّمَكِ مِنْ حَيَوَانَاتِ الْمَاءِ عِنْدَنَا

(المبسوط، ج11، ص248، دار المعرفة)

 

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: ويكره أكل ما سوى السمك من دواب البحر عندنا كالسرطان، والسلحفاة، والضفدع

( البناية، ج11،ص604، دار الكتب العلمية) 

 

 ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ويكره أكل الطافي منه ولا بأس بأكل الجريث والمار ما هي

(القدوري، ص497، مؤسسة الريان)

 

 الأصل عندنا في إباحة السمك؛ أن ما مات بآفة يؤكل، وما مات منه بغير آفة لا يؤكل، وإن قتلها شيء من طير الماء أكل؛ لأنها ماتت بآفة، وإن القاها في حب ماء، وماتت؛ فكذلك لأن ضيق المكان آفة، وكذلك إذا جمعها في حظيرة لا يستطيع الخروج منها، وهو يقدر على أخذها بغير صيد فمتن كلهن فلا بأس بأكلهن؛ لأنهن متن لضيق المكان

( المحيط البرهاني، ج6، ص70، دار الكتب العلمية)

 

 (قَوْلُهُ كَمَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِ الطَّافِي) لِمَوْتِهِ بِضَيِّقِ الْمَكَانِ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْمَظْرُوفَةُ صَحِيحَةً كَمَا يَأْتِي مَتْنًا. وَفِي الْكِفَايَةِ: وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي سَمَكَةٍ تُوجَدُ فِي بَطْنِ الْكَلْبِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ يُرِيدُ إذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ

(رد المحتار، ج6، ص307، دار الفكر)

 

 (وَلَا) يَحِلُّ (حَيَوَانٌ مَائِيٌّ إلَّا السَّمَكُ) الَّذِي مَاتَ بِآفَةٍ وَلَوْ مُتَوَلِّدًا فِي مَاءٍ نَجِسٍ

(رد المحتار على الدر المختار، ج6، ص306، دار الفكر)

 

 أحسن الفتاوى، ج٧، ص٣٩١- ٣٩٩، سعيد

 

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ

) سنن الترمذي، ج4،  ص 249، دار الغرب الإسلامي( 

 

فقهي مقالات، ج٣، ص٢١٥-٢١٩، ميمن 

 

فتاوى رشيدية، ج٧، ص٣٩١-٣٩٩

 

 م: (قال: ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك) ش: أي قال القدوري – رَحِمَهُ اللَّهُ – في ” مختصره “: وقال الكرخي – رَحِمَهُ اللَّهُ -: كره أصحابنا كل ما في البحر إلا السمك خاصة فإنه حلال أكله إلا ما طفى منه فإنهم كرهوه. وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: ويكره أكل ما سوى السمك من دواب البحر عندنا كالسرطان، والسلحفاة، والضفدع وخنزير الماء

(البناية، ج11، ص604، دار الكتب العلمية)

 

وَلَنَا قَوْله تَعَالَى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] وَهَذَا مِنْهَا قَالَ فِي النِّهَايَةِ إنَّ كَرَاهَةَ الْخَبَائِثِ تَحْرِيمِيَّةٌ وَمَا سِوَى السَّمَكِ خَبِيثٌ

(البحر الرائق، ج8، ص196، دار الكتاب الإسلامي)

 

 (وَأَمَّا) الَّذِي يَعِيشُ فِي الْبَرِّ فَأَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ: مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ أَصْلًا، وَمَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ، وَمَا لَهُ دَمٌ سَائِلٌ

(بدائع الصنائع، ج5، ص36، دار الكتب العلمية)

 

 

نَوْعٌ مِنْهَا مَا لَا دَمَ لَهُ، فَلَا يَحِلُّ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا السَّمَكَ، وَالْجَرَادَ

(المبسوط، ج11، ص220، دار المعرفة) 

 

 وَكَذَلِكَ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ مِثْلُ الْحَيَّةِ وَالْوَزَغِ وَسَامِّ أَبْرَصَ وَجَمِيعِ الْحَشَرَاتِ وَهَوَامِّ الْأَرْضِ مِنْ الْفَأْرِ وَالْقُرَادِ وَالْقَنَافِذِ وَالضَّبِّ وَالْيَرْبُوعِ وَابْنِ عِرْسٍ وَنَحْوِهَا، وَلَا خِلَافَ فِي حُرْمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إلَّا فِي الضَّبِّ فَإِنَّهُ حَلَالٌ عَنْدَ الشَّافِعِيِّ

 (بدائع الصنائع، ج5، ص36، دار الكتب العلمية)

 

 ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها

(الهداية، ج4، ص352، دار احياء التراث العربي)

 

قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِيهِ) أَيْ فِي التَّحْرِيمِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْيَرْبُوعُ وَابْنُ عِرْسٍ مِنْ سِبَاعِ الْهَوَامِّ) وَالْهَوَامُّ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ جَمْعُ الْهَامَّةِ وَهِيَ الدَّابَّةُ مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ، وَجَمِيعُ الْهَوَامِّ نَحْوُ الْيَرْبُوعِ وَابْنِ عِرْسٍ وَالْقُنْفُذِ مِمَّا يَكُونُ سُكْنَاهُ الْأَرْضَ وَالْجُدُرَ مَكْرُوهٌ أَكْلُهُ لِأَنَّ الْهَوَامَّ مُسْتَخْبَثَةٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] وَلِأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ النَّجَاسَاتِ فِي الْغَالِبِ وَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْكَرَاهَةِ 

(تبيين الحقائق، ج5، ص295، المطبعة الكبرى الأميرية)

 

وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْبَحْرِيِّ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ فِي الْمَاءِ وَلَوْ كَانَ مَثْوَاهُ فِي الْبَرِّ لِأَنَّ التَّوَالُدَ أَصْلٌ وَالْكَيْنُونَةَ بَعْدَهُ عَارِضٌ ، فَكَلْبُ الْمَاءِ وَالضُّفْدَعُ الْمَائِيُّ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْفَتْحِ قَالَ وَمِثْلُهُ السَّرَطَانُ وَالتِّمْسَاحُ وَالسُّلَحْفَاةُ الْبَحْرِيُّ يَحِلُّ اصْطِيَادُهُ لِلْمُحْرِمِ بِنَصِّ الْآيَةِ وَعُمُومِهَا مُتَنَاوِلٌ لِغَيْرِ الْمَأْكُولِ مِنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ .

(رد المحتار على الدر المختار، ج2، ص561، دار الفكر)

 

أما البحري فهو ما يكون توالده في الماء، ولو كان مثواه في البر، لأن التوالد أصل، والكينونة بعده عارض، وعليه، فكلب الماء، والضفدع المائي، والسرطان، والتمساح والسلحفاة: بحري، يحل اصطياده للمحرم، ولو غير مأكول اللحم

(الدرر المباحة في الحظر والإباحة، ج1، ص311)

 

…ثُمَّ هُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ بَرِّيٍّ وَبَحْرِيٍّ فَالْبَرِّيُّ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ فِي الْبَرِّ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْمَثْوَى أَيْ الْمَكَانِ، وَالْمَائِيُّ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ فِي الْمَاءِ، وَلَوْ كَانَ مَثْوَاهُ فِي الْبَرِّ؛ لِأَنَّ التَّوَالُدَ أَصْلٌ وَالْكَيْنُونَةَ بَعْدَهُ عَارِضٌ فَكَلْبُ الْمَاءِ وَالضُّفْدَعِ مَائِيٌّ، وَأَطْلَقَ قَاضِي خَانْ فِي الضُّفْدَعِ، وَقَيَّدَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِالْمَائِيِّ لِإِخْرَاجِ الضُّفْدَعِ الْبَرِّيِّ قَالَ: وَمِثْلُهُ السَّرَطَانُ وَالتِّمْسَاحُ وَالسُّلَحْفَاةُ وَالْمَائِيُّ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ وَالْبَرِّيُّ حَرَامٌ عَلَيْهِ لِلْآيَةِ {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] ، وَهُوَ بِعُمُومِهِ مُتَنَاوِلٌ لِمَا يُؤْكَلُ مِنْهُ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ فَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ اصْطِيَادُ الْكُلِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَالْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِمَا،

(البحر الرائق، ج3، ص28، دار الكتاب الإسلامي)

 

 

 …لِأَنَّ شَرْطَ تَنَاوُلِ الْحَيَوَانَاتِ الذَّكَاةُ شَرْعًا، وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ لَهُ فِيمَا لَا دَمَ لَهُ، إلَّا أَنَّ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ مُسْتَثْنَى بِالنَّصِّ مِمَّا شُرِطَ فِيهِ الذَّكَاةُ لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ أَمَّا الْمَيِّتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ»

 (المبسوط، ج11، ص220، دار المعرفة) 

 

 وَكَذَلِكَ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ مِثْلُ الْحَيَّةِ وَالْوَزَغِ وَسَامِّ أَبْرَصَ وَجَمِيعِ الْحَشَرَاتِ وَهَوَامِّ الْأَرْضِ مِنْ الْفَأْرِ وَالْقُرَادِ وَالْقَنَافِذِ وَالضَّبِّ وَالْيَرْبُوعِ وَابْنِ عِرْسٍ وَنَحْوِهَا، وَلَا خِلَافَ فِي حُرْمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إلَّا فِي الضَّبِّ فَإِنَّهُ حَلَالٌ عَنْدَ الشَّافِعِيِّ

 (بدائع الصنائع، ج5، ص36، دار الكتب العلمية)

 

 أما البحري فهو ما يكون توالده في الماء، ولو كان مثواه في البر، لأن التوالد أصل، والكينونة بعده عارض، وعليه، فكلب الماء، والضفدع المائي، والسرطان، والتمساح والسلحفاة: بحري، يحل اصطياده للمحرم، ولو غير مأكول اللحم

(الدرر المباحة في الحظر والإباحة، ج1، ص311)

 

…ثُمَّ هُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ بَرِّيٍّ وَبَحْرِيٍّ فَالْبَرِّيُّ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ فِي الْبَرِّ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْمَثْوَى أَيْ الْمَكَانِ، وَالْمَائِيُّ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ فِي الْمَاءِ، وَلَوْ كَانَ مَثْوَاهُ فِي الْبَرِّ؛ لِأَنَّ التَّوَالُدَ أَصْلٌ وَالْكَيْنُونَةَ بَعْدَهُ عَارِضٌ فَكَلْبُ الْمَاءِ وَالضُّفْدَعِ مَائِيٌّ، وَأَطْلَقَ قَاضِي خَانْ فِي الضُّفْدَعِ، وَقَيَّدَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِالْمَائِيِّ لِإِخْرَاجِ الضُّفْدَعِ الْبَرِّيِّ قَالَ: وَمِثْلُهُ السَّرَطَانُ وَالتِّمْسَاحُ وَالسُّلَحْفَاةُ وَالْمَائِيُّ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ وَالْبَرِّيُّ حَرَامٌ عَلَيْهِ لِلْآيَةِ {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] ، وَهُوَ بِعُمُومِهِ مُتَنَاوِلٌ لِمَا يُؤْكَلُ مِنْهُ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ فَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ اصْطِيَادُ الْكُلِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَالْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِمَا،

(البحر الرائق، ج3، ص28، دار الكتاب الإسلامي)

 

 حكم الْبَهَائِم: واما الْبَهَائِم فانها على سِتَّة اوجه ثَلَاثَة مِنْهَا محلله بِلَا خلاف وَهِي الابل وَالْبَقر وَالشَّاة

(النتف في الفتاوى، ص230، دار الفرقان)

 

( ولا يحل ذو ناب يصيد بنانه ) فخرج نحو البعير

(الدر المختار، ص642، دار الكتب العلمية)

 

 (والفيل ذو ناب فيكره) ش: فإن قلت: إن لم يكن من السباع فلا يكره. قلت: الناس لا يعدونه من السباع، ولكن فيه معنى السبعية، وإلحاقه بالسباع يكون بنوع من الاجتهاد، فهذا استعمل لفظ الكراهة، كذا قال تاج الشريعة – رَحِمَهُ اللَّهُ -. قلت: المراد من الكراهة التحريم، فأكله حرام.

(البناية، ج11، ص583، دار الكتب العلمية)

 

 قَالَ ط: وَالْخِلَافُ فِي خَيْلِ الْبَرِّ، أَمَّا خَيْلُ الْبَحْرِ فَلَا تُؤْكَلُ اتِّفَاقًا

(رد المحتار، ج6، ص305، دار الفكر)

 

قال: “ولا بأس بأكل الأرنب” لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه حين أهدي إليه مشويا وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالأكل منه، ولأنه ليس من السباع ولا من أكلة الجيف فأشبه الظبي.

(الهداية ، ج4، ص352، دار احياء التراث العربي) 

 

قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِيهِ) أَيْ فِي التَّحْرِيمِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْيَرْبُوعُ وَابْنُ عِرْسٍ مِنْ سِبَاعِ الْهَوَامِّ) وَالْهَوَامُّ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ جَمْعُ الْهَامَّةِ وَهِيَ الدَّابَّةُ مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ، وَجَمِيعُ الْهَوَامِّ نَحْوُ الْيَرْبُوعِ وَابْنِ عِرْسٍ وَالْقُنْفُذِ مِمَّا يَكُونُ سُكْنَاهُ الْأَرْضَ وَالْجُدُرَ مَكْرُوهٌ أَكْلُهُ لِأَنَّ الْهَوَامَّ مُسْتَخْبَثَةٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] وَلِأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ النَّجَاسَاتِ فِي الْغَالِبِ وَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْكَرَاهَةِ 

(تبيين الحقائق، ج5، ص295، المطبعة الكبرى الأميرية)

 

 وَلَمْ يَرَوْا جَمِيعًا بَأْسًا بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ أَمَّا الْوَبْرُ فَلَا أَحْفَظُ فِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ شَيْئًا وَهُوَ عِنْدِي مِثْلُ الْأَرْنَبِ وَهُوَ يَعْتَلِفُ الْبُقُولَ وَالنَّبْتَ)

(تبيين الحقائق، ج5، ص295، المطبعة الكبرى الأميرية)

 

قال: “ولا بأس بأكل الأرنب” لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه حين أهدي إليه مشويا وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالأكل منه، ولأنه ليس من السباع ولا من أكلة الجيف فأشبه الظبي.

(الهداية ، ج4، ص352، دار احياء التراث العربي)

 

 

 قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِيهِ) أَيْ فِي التَّحْرِيمِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْيَرْبُوعُ وَابْنُ عِرْسٍ مِنْ سِبَاعِ الْهَوَامِّ) وَالْهَوَامُّ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ جَمْعُ الْهَامَّةِ وَهِيَ الدَّابَّةُ مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ، وَجَمِيعُ الْهَوَامِّ نَحْوُ الْيَرْبُوعِ وَابْنِ عِرْسٍ وَالْقُنْفُذِ مِمَّا يَكُونُ سُكْنَاهُ الْأَرْضَ وَالْجُدُرَ مَكْرُوهٌ أَكْلُهُ لِأَنَّ الْهَوَامَّ مُسْتَخْبَثَةٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] وَلِأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ النَّجَاسَاتِ فِي الْغَالِبِ وَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْكَرَاهَةِ 

(تبيين الحقائق، ج5، ص295، المطبعة الكبرى الأميرية)

 

 فَذُو النَّابِ مِنْ سِبَاعِ الْوَحْشِ مِثْلُ الْأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالضَّبُعِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالثَّعْلَبِ وَالسِّنَّوْرِ الْبَرِّيِّ وَالسِّنْجَابِ وَالْفَنَكِ وَالسَّمُّورِ وَالدَّلَقِ وَالدُّبِّ وَالْقِرْدِ

(بدائع الصنائع، ج،5، ص39، دار الكتب العلمية)

 

والقرد حرام بلا خلاف، قال ابن عبد البر: ولا أعلم بين المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه. وروى الشعبي – رَحِمَهُ اللَّهُ – «أنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نهى عن لحم القرد؛» لأنه سبع وهو ممسوخ أيضا فيكون من الخبائث المحرمة

(البناية، ج11، ص584، دار الكتب العلمية)

 

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْقِرْدِ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يُجِيزُوا بَيْعَهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ سُئِلَ مُجَاهِدٌ عَنْ أَكْلِ الْقِرْدِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ قال أبو عمر لاأعلم بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا أَنَّ الْقِرْدَ لَا يؤكل ولايجوز بَيْعُهُ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَرْخَصَ فِي أَكْلِهِ

(التمهيد، ج1، ص157، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية)

 

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحْمِ الْقِرْدِ وكرهه بن عُمَرَ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يُجِيزُوا بَيْعَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَيْسَ الْقِرْدُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا أَنَّ الْقِرْدَ لَا يُؤْكَلُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ لَا منفعة فيه وذو الناب مثله عِنْدِي وَالْحُجَّةُ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي حُجَّةِ غَيْرِهِ

(الاستذكار، ج5، ص293، دار الكتب العلمية)

 

 وإن نزا أحدهما على الآخر فالحكم للأم 

(اللباب في شرح الكتاب، ج3، ص230، المكتبة العلمية)

 

وَأَمَّا الْبَغْلُ فَهُوَ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ هَكَذَا. قَالُوا فِيهِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ أُمُّهُ أَتَانًا فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْحُكْمِ، وَإِنْ كَانَتْ فَرَسًا فَفِيهِ إشْكَالٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْأُمِّ أَلَا تَرَى أَنَّ الذِّئْبَ لَوْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَوَلَدَتْ ذِئْبًا حَلَّ أَكْلُهُ وَيُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَأْكُولًا عِنْدَهُمَا وَطَاهِرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اعْتِبَارًا لِلْأُمِّ…

(تبيين الحقائق، ج1، ص34، المطبعة الكبرى الأميرية)

 

ولنا ما ذكرنا في ” جوامع الفقه ” و ” فتاوى الولوالجي “: الاعتبار بالمتولد للأم في الأضحية والحبل. وقيل: يعتبر بنفسه فيهما حتى ولدت الشاة ظبيا لم تجز الأضحية ولو ولدت الرمكة حمارا لم يجز ولم يؤكل. وفي ” الذخيرة ” لو نزا الحمار على الرمكة فالمتولد منها مكروه بالاتفاق، فقيل لا يكره عندهما اعتبارا للأم. وفي ” خلاصة الفتاوى “: لو نزا الكلب على الشاة فولدت قال عامة الفقهاء: لا يجوز، قال الإمام الجنزاري: إن كان يشبه الأم تجوز ولو نزا شاة على ظبي. قال الإمام الجنزاري: إن كان يشبه الأب يجوز، ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء: يجوز وقال الإمام الحراحري: العبرة للمشابهة.

(البناية، ج12، ص49، دار الكتب العلمية)

 

 (قال: ولا يجوز أكل الحمر الأهلية والبغال) ش: أي قال القدوري – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: قيد بالأهلية لأن في الحمر الوحشية لا خلاف لأحد في إباحتها

(البناية، ج11، ص589، دار الكتب العلمية)

 

 الفتاوى السراجية، ص377، زمزم

 

(قَوْلُهُ وَالْخَيْلِ) كَذَا قَالَ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ، وَمِثْلُهُ فِي الِاخْتِيَارِ. وَعِبَارَةُ الْقُدُورِيِّ وَالْهِدَايَة: وَيُكْرَهُ أَكْلُ لَحْمِ الْفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اهـ. وَالْمَكْرُوهُ تَحْرِيمًا يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَدَمُ الْحِلِّ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ، فَأَفَادَ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ لِنَجَاسَةِ لَحْمِهَا وَلِهَذَا أَجَابَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَمَّا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ مِنْ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْفَرَسِ بِأَنَّ حُرْمَةَ الْأَكْلِ لِلِاحْتِرَامِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَقَعُ بِهِ إرْهَابُ الْعَدُوِّ لَا لِلنَّجَاسَةِ فَلَا يُوجِبُ نَجَاسَةَ السُّؤْرِ كَمَا فِي الْآدَمِيِّ اهـ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي كِفَايَةِ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ قُهُسْتَانِيٌ، ثُمَّ نَقَلَ تَصْحِيحَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُحِيطِ وَالْمُغْنِي وَقَاضِي خَانْ وَالْعِمَادِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَعَلَيْهِ الْمُتُونُ، وَأَفَادَ أَبُو السُّعُودِ أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ قَالَا بِالْحِلِّ لَكِنْ مَعَ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْبُرْهَانِ 

(رد المحتار، ج6، ص305، دار الفكر)

 

 وَقِيلَ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَجَعَ عَنْ حُرْمَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِمَادِيَّةٌ

(رد المحتار، ج6، ص305، دار الفكر)

 

(وَعَنْ) أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ: «أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» : وَعَنْ الْحُرَيْثِ قَالَ: كُنَّا إذَا نَتَجَتْ فَرَسٌ أَخَذْنَا فَلُوًّا ذَبَحْنَاهُ، وَقُلْنَا الْأَمْرُ قَرِيبٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – فَكَتَبَ إلَيْنَا أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ فِي الْأَمْرِ تَرَاخِيًا، وَبِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ يَسْتَدِلُّ مَنْ يُرَخِّصُ فِي لَحْمِ الْخَيْلِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِمَنْفَعَةِ الْأَكْلِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ الْخَيْلِ، فَظَاهِرُ اللَّفْظِ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلتَّنْزِيهِ، فَإِنَّهُ قَالَ: رَخَّصَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ – رَحِمَهُمُ اللَّهُ – فِي لَحْمِ الْخَيْلِ، فَأَمَّا أَنَا لَا يُعْجِبُنِي أَكْلُهُ، وَمَا قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَكْرَهُ لَحْمَ الْخَيْلِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – إذَا قُلْتُ فِي شَيْءٍ أَكْرَهُهُ فَمَا رَأْيُكَ فِيهِ قَالَ: التَّحْرِيمُ، ثُمَّ مَنْ أَبَاحَهُ اسْتَدَلَّ بِالتَّعَامُلِ الظَّاهِرِ بِبَيْعِ لَحْمِ الْخَيْلِ فِي الْأَسْوَاقِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرِ مُنْكِرٍ، وَلِأَنَّ سُؤْرَهُ طَاهِرٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَبَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ مَأْكُولٌ كَالْأَنْعَامِ، وَإِنْرُوِيَ فِيهِ نَهْيٌ فَلِأَنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ قَلِيلَةً فِيهِمْ، وَكَانَ سِلَاحًا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ فِي الْحَرْبِ؛ فَلِهَذَا نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِهِ لَا لِحُرْمَتِهِ 

(المبسوط، ج11، ص233، دار المعرفة)

 

(ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة) قال الإمام الإسبيجاني: الصحيح أنها كراهة تنزيه، وفي الهداية وشرح الزاهدي: ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم، وقيل: كراهة تنزيه، والأول أصح، وقالا: لا بأس بأكله، ورجحوا دليل الإمام، واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، تصحيح

(اللباب في شرح الكتاب، ج3، ص230،  المكتبة العلمية)

 

 

 فتاوى محمودية، ج1، ص60، ادارة الفاروق

 

(كُرِهَ تَحْرِيمًا) وَقِيلَ تَنْزِيهًا وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ (مِنْ الشَّاةِ سَبْعٌ الْحَيَاءُ وَالْخُصْيَةُ وَالْغُدَّةُ وَالْمَثَانَةُ وَالْمَرَارَةُ وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَالذَّكَرُ) لِلْأَثَرِ الْوَارِدِ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ

( رد المحتار، ج6، ص749، دار الفكر)

 

فتاوى محمودية، ج17، ص293، ادارة الفاروق

 

ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيور” لأن النبي عليه الصلاة والسلام: “نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع”. وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف إليهما فيتناول سباع الطيور والبهائم لأكل ما له مخلب أو ناب. والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة. ومعنى التحريم والله أعلم كرامة بني آدم كي لا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل، ويدخل فيه الضبع والثعلب، فيكون الحديث حجة على الشافعي رحمه الله في إباحتهما، والفيل ذو ناب فيكره، واليربوع وابن عرس من السباع الهوام وكرهوا أكل الرخم والبغاث لأنهما يأكلان الجيف.

 (الهداية، ج4، ص351، دار احياء التراث العربي) 

 

وَمَا لَا مِخْلَبَ لَهُ مِنْ الطَّيْرِ فَالْمُسْتَأْنِسُ مِنْهُ كَالدَّجَاجِ وَالْبَطِّ وَالْمُتَوَحِّشُ كَالْحَمَامِ وَالْفَاخِتَةِ وَالْعَصَافِيرِ والقبج وَالْكُرْكِيِّ وَالْغُرَابِ الَّذِي يَأْكُلُ الْحَبَّ وَالزَّرْعَ وَالْعَقْعَقِ وَنَحْوِهَا حَلَالٌ بِالْإِجْمَاعِ

(بدائع الصنائع ، ج5، ص39، دار الكتب العلمية) 

 

وَلَا بَأْسَ بِغُرَابِ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ الْحَبَّ وَالزَّرْعَ وَلَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ هَكَذَا رَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ – عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ – عَنْ أَكْلِ الْغُرَابِ فَرَخَّصَ فِي غُرَابِ الزَّرْعِ وَكَرِهَ الْغُدَافَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْأَبْقَعِ فَكَرِهَ ذَلِكَ.

وَإِنْ كَانَ غُرَابًا يَخْلِطُ فَيَأْكُلُ الْجِيَفَ وَيَأْكُلُ الْحَبَّ لَا يُكْرَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ قَالَ: وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ الطَّيْرِ مَا لَا يَأْكُلُ إلَّا الْجِيَفَ.

وَلَا بَأْسَ بِالْعَقْعَقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذِي مِخْلَبٍ وَلَا مِنْ الطَّيْرِ الَّذِي لَا يَأْكُلُ إلَّا الْحَبَّ كَذَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – فِي أَكْلِ الْعَقْعَقِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، فَقُلْت: إنَّهُ يَأْكُلُ الْجِيَفَ فَقَالَ: إنَّهُ يَخْلِطُ.

فَحَصَلَ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَا يَخْلِطُ مِنْ الطُّيُورِ لَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ كَالدَّجَاجِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ غَالِبَ أَكْلِهِ الْجِيَفُ. 

(بدائع الصنائع، ج5، ص40، دار الكتب العلمية)

 

فَكَانَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّ ما يَخْلِطُ كَالدَّجَاجِ لَا بَأْسَ وقال أبو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُكْرَهُ الْعَقْعَقُ كما تُكْرَهُ الدَّجَاجَةُ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِيخَانْ

(الفتاوى الهندية، ج5، ص290، دار الفكر)

 

قَالَ فِي الْعِنَايَةِ: وَأَمَّا الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْأَسْوَدُ فَهُوَ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ: نَوْعٌ يَلْتَقِطُ الْحَبَّ وَلَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ وَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ. وَنَوْعٌ لَا يَأْكُلُ إلَّا الْجِيَفَ وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُصَنِّفُ الْأَبْقَعَ وَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَنَوْعٌ يَخْلِطُ يَأْكُلُ الْحَبَّ مَرَّةً وَالْجِيَفَ أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكِتَابِ، وَهُوَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ عِنْدَهُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ اهـ وَالْأَخِيرُ هُوَ الْعَقْعَقُ كَمَا فِي الْمِنَحِ وَسَيَأْتِي

(رد المحتار، ج6، ص305، دار الفكر)

Share Button

Print Print
Tags: , , ,
Join Our Mailing List
Get updates and latest articles in your inbox!
   

Tayyib HMC FInder

Content Soul