QUESTION:
Can Sunnah itikaaf be performed in a mussala where 5 times salah and jummuah takes place? Does it matter if the musalla is a rented property or not?
(The brothers asked for references as well)
ANSWER:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
Allāh, the Almighty, mentions in the Qur’ān:
“Do not be intimate with them (your spouses) during )the nights of( i`tikāf in the masājid (mosques)”. (Qur’ān, 2:187)
Abū Dāwūd narrates in his Sunan:
“Yunūs narrates that Nāfi’ informed him on the authority of ‘Abdullāh ibn ‘Umar that the Prophet Muḥammad (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform i`tikāf in the last ten days of Ramaḍān. Nāfi’ said: “ ’Abdullah ibn ‘Umar has indeed showed me that place where the messenger of Allāh used to perform i`tikāf in the masjid.”” (Abū Dawūd, The Chapter of Fasting, The Topic of i`tikāf, How the Prophet Used to Perform i`tikāf?, ḥadīth:2465 ) [1]
Based on the above verse of the Qur’ān, the ḥadīth and other such aḥādīth, the ‘ulamā (scholars) agree on the fact that i`tikāf is only valid in a masjid. Furthermore, the Prophet Muḥammad (peace and blessings of Allāh be upon him) never performed i`tikāf except in a masjid. [2]
In addition to the above, ‘Abdur Razzāq and Abū Shaybah mention in their Musannaf and also Ṭabarānī mentions in his Mu’jam:
“There is no i`tikāf except in a congregational masjid (where the five daily ṣalāh are conducted in congregation).” [3]
The above narration has been narrated by ‘Alī (Allāh be pleased with him), Zuhrī (Allāh have mercy on him) and Ḥudhayfah (Allāh be pleased with him).
Hence, additionally, i`tikāf should be performed at a masjid where the five daily ṣalāh are conducted in congregation.[4]
With regards to what will be considered a masjid from a fiqhī (juristic) perspective,Allāh, the Almighty, mentions in the Qur’ān:
“And the masājid (mosques) are for Allāh.” (72:18)[5]
As such, the fuqahā (jurists) mention that a masjid is a place that has been permanently endowed for the sake of Allāh, the Almighty, for worship and ṣalāh, and all personal ownership rights have ceased in terms of anyone ever owning the place for personal use or benefit. Once a place has been made a masjid, it will always remain a masjid as the property of Allāh, the Almighty.[6]
In light of the above, i`tikāf will not be valid in a muṣallā.[7]
And Allah, the Almighty, knows best
Mufti Sufyan
سنن أبي داود ،كتاب الصوم، باب الاعتكاف، باب أين يكون الاعتكاف؟ (2 / 332):
2465 – حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، عن يونس، أن نافعا، أخبره، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» ، قال نافع: وقد أراني عبد الله، المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد
عون المعبود (7 / 100):
فيه أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد
فتح الباري لابن حجر (4 / 272):
الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون الا فيها…واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان
شرح النووي على مسلم (8 / 68):
وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد
مصنف عبد الرزاق الصنعاني، كتاب الاعتكاف، باب لا جوار إلا في مسجد جماعة (4 / 346):
8009 – عن الثوري، عن جابر الجعفي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4 / 347):
8010 – عن معمر، عن رجل، عن الحسن، وعن هشام بن عروة، عن أبيه قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4 / 348):
عن الزهري قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»
مصنف ابن أبي شيبة (2 / 337):
9673 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، يُجْمَعُ فِيهِ»
مصنف ابن أبي شيبة (2 / 337):
9676 – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ، إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»
المعجم الكبير للطبراني (9 / 301):
9509 – حدثنا علي، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، أن حذيفة قال لابن مسعود: ألا تعجب من قوم بين دارك، ودار أبي موسى يزعمون أنهم معتكفون، قال: «فلعلهم أصابوا، وأخطأت أو حفظوا، ونسيت» ، قال: «أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»
نور الإيضاح ونجاة الأرواح (1 / 145):
هو الإقامة بنيته في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس فلا يصح في مسجد لاتقام فيه الجماعة للصلوات على المختار.
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (1 / 264265,):
وشرعا “هو الإقامة بنيته” أي بنية الاعتكاف “في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس” لقول علي وحذيفة رضي الله عنهما: “لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ولأنه انتظار الصلاة على أكمل الوجوه بالجماعة “فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة لصلاة” في الأوقات الخمس “على المختار” عن أبي يوسف الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والنقل يجوز وهذا في حق الرجال
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1 / 212):
(قوله في مسجد جماعة) أي هو شرط لاعتكاف الرجال، وهذا على رواية اشتراط مسجد تقام فيه الصلوات الخمس بجماعة، وهي المختارة وروي عن أبي حنيفة أنه يصح في مسجد يصلى فيه بعض الصلوات بجماعة كمساجد الأسواق وجه المختارة أن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة فلا بد من اختصاصه بمسجد يصلى فيه الصلوات الخمس وقالا يجوز في كل مسجد كذا في شرح المجمع وقال في البحر صحح في غاية البيان صحة الاعتكاف في كل مسجد وصحح قاضي خان أنه يصح في كل مسجد له أذان وإقامة وقيل أراد الإمام باشتراط مسجد تقام فيه الجماعة في الصلوات الخمس غير الجامع أما في الجامع فيجوز، وإن لم يصل فيه الخمس كلها بجماعة، وعن أبي يوسف أن الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة
المبسوط للسرخسي (3 / 115):
ثم جوازه يختص بمساجد الجماعات وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم وتصلى فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه
تفسير السمرقندي – بحر العلوم (3 / 507):
وقال القتبي: قوله: وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ يعني:
السجود لله. ويقال: هي المساجد بعينها يعني: بنيت المساجد، ليعبدوا الله تعالى فيها.
تفسير البغوي – طيبة (8 /:(242
)وأن المساجد لله} يعني المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله
القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد (1 / :(368,369
والله سبحانه وتعالى، هو مالك كل شيء نسب المساجد إليه، فليست هي لأحد سواه، كما أن العبادة التي كلف الله عباده إياها لا يجوز أن تصرف
لسواه، كما قال تعالى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً}.على القول بأن المراد بالمساجد في الآية أماكن الصلاة.ويُؤخذ من كون المساجد لله، انه تعالى هو الذي يشرع فيها ما يريد، سواء كان ذلك يتعلق ببنائها وكيفيته أم يتعلق بما يجب فيها، وما يندب، وما يباح، وما يكره وما يحرم، فليس لأحد من الخلق أن يتدخل في شؤون المساجد إلا بما أذن الله، ومن تدخل فيها بما لم يأذن به الله، فقد تعدى حدوده.
الموسوعة الفقهية الكويتية (5 / 224):
م – ما يعتبر من المسجد وما لا يعتبر:
– اتفق الفقهاء على أن المراد بالمسجد الذي يصح فيه الاعتكاف، ما كان بناء معدا للصلاة فيه.
(1) ابن عابدين 2 / 445، والمجموع 6 / 506 – 507، والإنصاف 3 / 364 – 365، والدسوقي 1 / 547، والزرقاني 2 / 224، وكشاف القناع 2 / 352، والمغني 3 / 197 ط الرياض.
فتح القدير للكمال ابن الهمام (6 / 234،233: (
(وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد زال عند أبي حنيفة عن ملكه) أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به، وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد، ويشترط تسليم نوعه، وذلك في المسجد بالصلاة فيه، أو لأنه لما تعذر القبض فقام تحقق المقصود مقامه ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه في رواية عن أبي حنيفة، وكذا عن محمد؛ لأن فعل الجنس متعذر فيشترط أدناه.
وعن محمد أنه يشترط الصلاة بالجماعة؛ لأن المسجد بني لذلك في الغالب (وقال أبو يوسف: يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا) لأن التسليم عنده ليس بشرط؛ لأنه إسقاط لملك العبد فيصير خالصا لله تعالى بسقوط حق العبد وصار كالإعتاق
رد المحتار (4 /357,356 ):
)قوله: وشرط محمد والإمام الصلاة فيه) أي مع الإفراز كما علمته واعلم أن الوقف إنما احتيج في لزومه إلى القضاء عند الإمام؛ لأن لفظه لا ينبئ عن الإخراج عن الملك، بل عن الإبقاء فيه، لتحصل الغلة على ملكه، فيتصدق بها بخلاف قوله: جعلته مسجدا، فإنه لا ينبئ عن ذلك ليحتاج إلى القضاء بزواله، فإذا أذن بالصلاة فيه، قضى العرف بزواله عن ملكه، ومقتضى هذا أنه لا يحتاج إلى قوله وقفت ونحوه وهو كذلك وأنه لو قال وقفته مسجدا، ولم يأذن بالصلاة فيه ولم يصل فيه أحد أنه لا يصير مسجدا بلا حكم وهو بعيد كذا في الفتح ملخصا. ولقائل أن يقول: إذا قال جعلته مسجدا فالعرف قاض، وماض بزواله عن ملكه أيضا غير متوقف على القضاء، وهذا هو الذي ينبغي أن لا يتردد فيه نهر.
قلت يلزم على هذا أن يكتفى فيه بالقول عنده، وهو خلاف صريح كلامهم تأمل وفي الدر المنتقى وقدم في التنوير والدرر والوقاية وغيرها قول أبي يوسف وعلمت أرجحيته في الوقف والقضاء. اهـ.
الدر المختار (1 / 171):
(ويحرم بالحدث) (الأكبر دخول مسجد) لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1 / 171):
(قوله: لا مصلى عيد وجنازة) فليس لهما حكم المسجد في ذلك وإن كان لهما حكمه في صحة الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف، ومثلهما فناء المسجد، وتمامه في البحر.

O you who have Imaan! Sincerely repent to Allah. 






